مقرر
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998 ، المراقبة الجمركية مركز معالجة الزيت رورد النوس / سوناطراك / النوس ص. ب 27 حاسي مسعود
المادة 4
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .