مقرر
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر 1992، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. 1869
المادة الأولى
يفوض الى السيد العمري حلطالي المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.