مقرر
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية مركز إديان سوناطراك / قسم الإنتاج / إيليزي وزارة الفلاحة والصيد المديرية الجهوية أو هانت ص ب 68 إن أمناس 25 البحري
المادة 2
يجب على مستغل مركز إديان أن يلتزم بما يأتي :
أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.