مقرر
مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح خمسمائة وسبعة وأربعين (547) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. 1578
مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح خمسمائة وسبعة وأربعين (547) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. 1578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.