مقرر

مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 غشت سنة 1967 يتضمن الترخيص لمصلحة الكحول 1262 - . - الجزائرية بالبيع لمصلحة الكحول الفرنسية وباستيراد الكحول الفاخر 1269

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.