مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة . 1613
المادة 8
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من :
نائب رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا للجنة - الامتحان، يتمتع بصوت مرجح .
رئيس غرفة ، اطار من وزارة التعليم والبحث العلمى .
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، -
- ممثل وزارة المالية ،
- اطار من قسم تقنى بمجلس المحاسبة.
المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة .