المادة 6
يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية :
طلب خطى يوقعه المترشح،
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة،
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية
5 - شهادتان طبيتان احداهما فى الطب العام والأخرى في الامراض الصدرية) ،
6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة
- شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه،
8 - شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 أعلاه أو محصلا عليها باللغة الوطنية أو الفرنسية ويجب أن توقع هذه الشهادة الهيئة الاخيرة التي اشتغل فيها المترشح أو مدرس في التعليم الثانوى .
و - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، 10-10 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ولد شهيد .
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة .