مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة . 1613
المادة 5
يجب أيضا أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان :
أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراة من
- الدرجة الثالثة في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو كل فرع يهم مجلس المحاسبة وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها خمس سنوات منذ حصولهم على الشهادة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو أي نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة .
أن تكون معرفتهم في اللغة الوطنية أو اللغة
- الفرنسية من مستوى السنة الثالثة الثانوية تبعا لتكوينهم في احدى اللغتين.