المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها :
- - المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في.
الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 .
سنوات،
- المدة المعادلة للفترة التى مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية.