مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة . 1613
المادة 10
يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه ، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة .
المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق ن يوليو سنة 1981 .. محمد أمير الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية