مقرر

مقرر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.