مقرر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مقرر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مقرر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، تعدّل تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقا للجدول الآتي :
“ ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك المعنية الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللّجنة رقم 1 – (بدون تغيير) – نسرين بايو الأسلاك المشتركة – (بدون تغيير) – فلة بلعواد (بدون تغيير)
– بوعلام حوتي اللّجنة رقم 2 سلك العمال المهنيين (بدون تغيير) “ وسائقي السيارات والحجّاب المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.