مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 4
المادة 4
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس 2019 فاروق باحميد 12 يونيو سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري