مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 4
المادة 3
يجب على طالب الاستفادة من الإعفاء من الضمان المنصوص عليه أعلاه :
أ - تقديم طلب لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا،
ب - تقديم :
- بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين نسخة من مقرر الاعتماد من طرف إدارة الجمارك،
- بالنسبة للمتعاملين الآخرين : * كل وثيقة تثبت صفاتهم، * نسخة من السجل التجاري * نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.