مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 4
المادة 2
التعاملون الذين يمكنهم طلب إعفائهم من تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، هم :
- الإدارات العمومية والهيئات العمومية
- الدواوين الوطنية
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
- المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى إدارة الجمارك،
- المؤسسات العمومية الاقتصادية . الاستراتيجية