مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 100 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد الشروط التي يمكن بموجبها إدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة، فور إبلاغها بطلب الطعن، من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها.