مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1079
المادة 3
تسجل السيارات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا للمادة 8 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 ...