المادة 2
يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كما يلي : 10701 الجريدة الرسمية التخصيص س.س س . ن . خ الادارة المركزية ......... V T المكتب الوطني لانعاش القطاع الاشتراكي 1 الاحصائيات . Y 100 المجموع بالنسبة للادارة المركزية .. 201 1.0 المديريات العمالية للفلاحة مديرية المصالح الفلاحية .. 173 46 حماية النباتات 3 100 قمع الغش . 2 محطات الانتاج 2011. 3 3 مصالح البيطرة 400 المدارس الفلاحية (XXXXXX 30 مراكز التكوين المهني الفلاحي. 22 محطة تربية الاسماك ببني صاف 0101001000 ... 1 المجموع بالنسبة للمديريات العمالية للفلاحة . 184 139 الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المركز الجزائري للابحاث الخاصة بالمياه والغابات. 1 2 المشاتل ... 2 9 صيانة مدينة الجزائر . 11 23 تيزي وزو ... 29 المدية J. 25 الاصنام. 45 وهران - سعيدة ... ه 52 تلمسان ........ 30 مستغانم 1 13 قسنطينة ΟΡΟΙ 3 38 سطيف . 28 باتنة ... 1 16 عنابة . 2 32 المجموع بالنسبة للغابات و حماية الاراضي واستصلاحها 30 370 الهندسة القروية والري الفلاحي 62 233 المجموع = •••••• 296 753 للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه معدات س . ن . ث د.ن الملاحظات الاشغال س س = سيارات سياحية س . ن . خ = سيارات نقل الخفيفة أو جيب س . ن . ث = سيارات نقل كبيرة د. ن = دراجات نارية م . ش = معدات الاشغال 20 3 62 1 2 3 3 3. 10 30 2 L १ い 16 لم 36 19 63 6 2 34 31 19 23 Y 7 28 3 9 10 31 3 96 298 22 76 22 198 321 22 الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081