مقرر · ج.ر عدد 8 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد - 119

الباب 01 — 31 « ادارة مركزية - ديوان رئيس الجمهورية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.