مقرر
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد - 119
الباب 01 — 31 « ادارة مركزية - ديوان رئيس الجمهورية
المادة 4
رواتب أعضاء مصلحة الحراسة على رئيس الجمهورية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه :
مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس