مقرر
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد - 119
المادة 2
يفتح اعتماد مبلغه مليون دينار (0000000رادج) في ميزانية عام 1964 يطبق في ميزانية رئاسة الجمهورية