مقرر
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد - 119
المادة الأولى
يلغى اعتماد مبلغه مليون دينار (100000000 دج ) من عام 1964 مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني تكاليف مشتركة ) الباب 91 31 « اعتماد احتياطي لتوازن اعتمادات مختلفة خاصة بالموظفين .