المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية، على الوثائق الآتية :
ا - طلب خطى يوقعه المترشح،
ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة،
ج - نسخة من صحيفة السوابق القضائية الصحيفة (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة
(3) أشهر، د شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة، ه شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر،
و - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت بأن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه
2- شهادة توضع وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ط عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد.
غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات ج و دو ه و حالا بعد نشر نتائج المسابقة.