المادة 4
تخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح اعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
غير انه يمكن تاخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع :
- المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز عشر (10) سنوات،
- المدة التي تساوى الفترة مارس المترشحون طولها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية. 1 المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشروط التالية :
- أن يكونوا حائزين شهادة في التعليم العالى وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها عشرة (10) سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو أربع عشر (14) سنة اذا حصلوا على هذه الشهادة منذ خمس سنوات على الاقل.
ويجب أن تكون الشهادة المذكورة أعلاه، في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو في أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة.
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو الرقابة المالية والميزانية أو المحاسبة أو فى أى ميدان آخر يرتبط باختصاصات مجلس المحاسبة. 1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه