مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 1496
المادة 14
لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل قدره 10 من 20 الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق.
وتحدد قائمة المترشحين الناجحين اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.