مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 1496
المادة 12
كل علامة تساوى 5 من 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المذكورة في المادة 10 يقصى صاحبها.