مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام. 728
المادة 2
يحدد تشكيل كل لجنة وفق الجدول المرفق بهذا المقرر.