مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام. 728
المادة الأولى
تنشأ على مستوى المجلس الأعلى للاعلام لجان متساوية الأعضاء مؤهلة بالنسبة لأسلاك الموظفين المنتمين للمجلس الأعلى للاعلام.