مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر لجنة تقنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسة، وتتشكل وفق الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 1 2 1