مقرر
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية. 31
المادة 9
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 عمرو شوقي جبارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية