مقرر
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية. 31
المادة 8
يكلف المديرون الجهويون للجمارك ورؤساء مفتشيات الاقسام للجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر .