مقرر
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية. 31
المادة 6
يخضع استغلال المصنع في ظل نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، الى مقرر الموافقة على المنشآت من المدير العام للجمارك، بعد اخذ راي بالموافقة للمدير الجهوي للجمارك المختص اقليميا .