المادة 5
يخضع اعتماد المطابقة للشروط الآتية:
أ يجب فصل المصنع عن محلات وبنايات التسيير، كما يستلزم احاطة المصنع بسياج طوله 2,50م متكون من جدار او شباك معدني متن مثبت عند الاقتضاء الى ارضية من الاسمنت.
يجب ان تجهز منافذ الاتصال بالخارج بادوات القفل.
ب - القنوات : يجب أن تحصر القنوات عند نقاط دخول المنتوجات وجروحها بصمامات تمسح، عند الحاجة بعد الغلق، بوضع رصاص الاختام من قبل مصالح الجمارك.
توضع القنوات بطريقة تمسح بامكانية التفتيش السريع لمجمل مجاريها.
ج - الخزانات : يجب ان تستجيب الخزانات والاحوضة الى المقاييس القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
كما يجب ان تزود باجهزة ملائمة تسمح باجراء عمليات المعايرة لكميات المنتوجات المحتواة.
د - المحلات : يجب أن تكون المحلات المخصصة المصالح الجمارك المعفاة من مصاريف الصيانة والكراء، مكيفة ومجهزة وموجودة داخل المصنع.