مقرر
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية. 31
المادة 4
تقوم مفتشية الاقسام للجمارك المرسل اليها الطلب، بعد فحص مطابقة المنشآت والمحلات الممارسة المراقبة الجمركية، بتحرير محضر معاينة.