مقرر
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية. 31
المادة 3
يجب أن يدعم الطلب المشار اليه في المادة 2 من هذا المقرر ، بالوثائق التالية :
أ - مخطط مختلف البنايات المحلات المنشآت الاسجة، منافذ المرور، خزانات الايداع، القنوات ، ....................
ب – محضر معايرة خزانات المنتوجات القنوات ومراقبة ادوات القياس، يحرره الديوان الوطني للقياسة القانونية.
ج نسخة من قرار الوالي المتخذ لتطبيق التشريع المتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة الذي يرخص فتح المؤسسة.