المادة 2
يجب على الاشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين يقومون باستغلال المؤسسة التي يخضع نشاطها الى نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، ان يرسلوا الى رئيس مفتشية الاقسام للجمارك، المختص اقليميا ، بطلب يحتوي على ما يلي:
أ - العنوان الكامل للمؤسسة،
ب - الاسم أو الاسم الاجتماعي للمؤسسة المستغلة
ج - طبيعة العمليات الصناعية التي ستنجز،
د - قائمة وطبيعة المنتوجات وكذا الكميات السنوية التقريبية لكل منتوج من المنتوجات التي :
- تدخل الى المصنع تخرج من المصنع بعد الاستخدام و منشا ومصدر المنتوجات المحصل عليها التي يتحتم ادخالها الى المصنع
ه - الاتجاه النهائي الذي يعطي للمنتوجات المحصل عليها ،