مقرر
مقرر ! مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية سوق أهراس. 11
مقرر ! مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية سوق أهراس. 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.