مقرر
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مقرر مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أّول فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة .2023 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة