مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم
المادة 4
يتضمن إعلان استيراد المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، البيانات الآتية :
اسم الشخص المستورد وعنوانه تاريخ الاستيراد،
- الاسم الكيميائي، والتسمية المشتركة أو التجارية ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية
- كمية المواد المستوردة البلد الأصلي للمادة وميناء شحنها .