مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم
المادة 3
تشترط مصالح الجمارك لسحب المواد الكيميائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تقديم وصل إثبات الإعلان الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 2 أعلاه. 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م