مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
تدمج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.