المادة 5
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف 28 ذو الحجة عام 1419 ه الجمارك الجزائرية .................
رقم.
سجل التسجيل الموجز يجب ألا يتضمن البيان شطبا أو إضافة غير مصادق عليهما وألا يحتوي على كلمات بين السطور أو عدة مواد في نفس السطر يمكن إضافة كل الأوراق المزدوجة اللازمة أرقام علامات وأرقام عدد ونوع التصريحات الطرود الطرود الملحق بيان المساحلة الجزائرية لبضائع مرسلة تبعا لنظام موقف (عبور ، مخزن، ق م) أو تبعا لمسافنة شحن السفينة.
راية. قبطان.
عيار صاف.. حمولة آتية من.
باتجاه تثبت صحة محتوى هذا البيان من طرف القبطان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، إثباتا لذلك يجب أن يؤرخ ويمضى هذا البيان من قبل القبطان فورا تحت التسجيل الأخير.
التصفية طبيعة البضائع الوزن أرقام عدد أنظمة التصريحات