مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. 15 يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح 17 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 124 من قانون 18
المادة 4
يتم شحن وإفراغ البضائع تحت مراقبة مصالح الجمارك.
يؤشر على التصريح الموجز للمساحلة العبارة بيان صالح للشحن قبل الشحن وبعبارة بيان صالح للإفراغ" قبل الإفراغ.
يرخص رفع البضائع بعد عبارة بيان صالح للرفع المسجلة على نفس الوثيقة.