مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. 15 يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح 17 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 124 من قانون 18
المادة 3
يجب أن تنقل البضائع المذكورة في المادة 2 أعلاه، على متن بواخر ذات راية وطنية، في ظل تصريح موجز للمساحلة يرفق نموذج منه في الملحق.