مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. 15 يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح 17 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 124 من قانون 18
المادة 2
يخص النقل المذكور في المادة الأولى أعلاه، حصرا البضائع المنتجة داخل التراب الجمركي وكذا تلك التي تم تخليصها الجمركي.