مقرر

مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض بصفة مؤقتة للمكتب الوطني للتسويق بعنابة ، مساحتها 3000 متر مربع كائنة بقالمة ملتقى شارعى حساني و عبان رمضان ، تابعة لعقار كان في السابق ملكا لارملة « ساموال » قصد بناء مؤسسة للبيع عليها 160

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.