مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
مقررات مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994
المادة الأولى
يلغى مكتب الجمارك المحدث في المسيلة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يلغى مكتب الجمارك المحدث في المسيلة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.