مقرر
مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي بولاية سيدي بلعباس . 30
مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي بولاية سيدي بلعباس . 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.