المادة 7
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة .1992 عمر شوقي جبارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1412 الموافق 17 مايو سنة 1992، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية.
ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير مكانها وبالمراقبة ، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يلي :