مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو - تقنية. 1325
المادة 6
يبقى المستودع الخاص للموسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية خاضعا بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك.