مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو - تقنية. 1325
المادة 4
تكون جميع نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية.