مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو - تقنية. 1325
المادة 3
يسمح للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، بصفتها مستودعة، بالقيام تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.